عبد الرزاق الصنعاني
17
المصنف
عليه مرتين ( 1 ) . ( 14121 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا جعفر بن سليمان قال : أخبرني ابن خالة لي أنه سأل مجاهدا قال : قلت : بعت من رجل حريرا بدينار إلى أجل ، فلما حل الأجل وجدت معه حريرا ( 2 ) ، آخذه منه ؟ فقال : لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه ، قال ابن طاووس : إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره ، فلا بأس أن تبتاعه بما شئت . ( 14122 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وغيره عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا حلت لك ذهب في سلعة ، فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السعلة التي كانت فيها الذهب ، فافعل ما لم تربح ربحا آخر ، فإن فعلت فلا تنظره ، وإن أقلته فيها فلا بأس . ( 14123 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة قال : قلت لعمرو بن دينار : أرأيت لو أني بعت طعاما بذهب ، فحلت الذهب فجئت أطلبه فقال : ليس عندي خذ مني طعاما ، فقال : كرهه طاووس ، أن يأخذ طعاما ، وقال أبو الشعثاء : إذا حل دينك فخذ ما شئت . ( 14124 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري : إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بدينار ، فلا تأخذ شيئا مما يكال أو يوزن ،
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد ، كما في المحلى 9 : 5 . ( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب ( الحرير ) بالتعريف .